العلامة الحلي

85

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : أ - لو اتفقا على أنهما أرادا قدرا منها غير مشاع ، لم يصح البيع ، لاتفاقهما على بطلانه . ولو اختلفا فقال المشتري : أردت الإشاعة فالبيع صحيح ، وقال البائع : بل أردت معينا ، فالأقرب تقديم قول المشتري ، عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين . ب - لو قال : بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا ، جاز ، لأنه معلوم . ج - لو قال : بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا ، فالأقرب عندي : البطلان ، لاختلاف الذرع ( 1 ) ، والجهل بالموضع الذي ينتهي إليه . وللشيخ قول بالجواز ( 2 ) ، وهو أصح وجهي الشافعية ( 3 ) . د - لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ، ولا يعلم قدره ، أو : نصيبا أو سهما أو جزءا أو حظا أو قليلا أو كثيرا ، لم يصح ، وإن علما نصيبه ، صح . ه‍ - لو قال : بعتك نصف داري مما يلي دارك ، قال الشافعي وأحمد : لا يصح ، لجهله بالمنتهى ( 4 ) . وفيه قوة .

--> ( 1 ) في الطبعة الحجرية : الذراع . ( 2 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 154 ، الخلاف 3 : 164 ، المسألة 265 . ( 3 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 272 ، المجموع 9 : 316 - 317 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 43 . ( 4 ) المغني 4 : 250 ، الشرح الكبير 4 : 36 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 11 ، وفيها قول أحمد فقط .